مغني المحتاج
(١)
خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٣)
باب أسباب الحدث
٣١ ص
(٤)
فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء
٣٩ ص
(٥)
باب الوضوء
٤٦ ص
(٦)
باب مسح الخف
٦٣ ص
(٧)
باب الغسل
٦٨ ص
(٨)
باب النجاسة
٧٧ ص
(٩)
باب التيمم
٨٦ ص
(١٠)
فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك
٩٦ ص
(١١)
باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ
١٠٨ ص
(١٢)
فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ
١١٣ ص
(١٣)
كتاب الصلاة
١٢٠ ص
(١٤)
فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ
١٣٠ ص
(١٥)
فصل الأذان والإقامة سنة
١٣٣ ص
(١٦)
فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ
١٤٢ ص
(١٧)
باب صفة الصلاة
١٤٨ ص
(١٨)
باب شروط الصلاة
١٨٤ ص
(١٩)
فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ
١٩٤ ص
(٢٠)
باب سجود السهو
٢٠٤ ص
(٢١)
باب تسن سجدات التلاوة
٢١٤ ص
(٢٢)
باب صلاة النفل
٢١٩ ص
(٢٣)
كتاب صلاة الجماعة
٢٢٩ ص
(٢٤)
فصل في صفات الأئمة
٢٣٧ ص
(٢٥)
فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه
٢٤٥ ص
(٢٦)
فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ
٢٥٢ ص
(٢٧)
فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ
٢٥٥ ص
(٢٨)
فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما
٢٥٩ ص
(٢٩)
باب كيفية صلاة المسافر
٢٦٢ ص
(٣٠)
فصل في شروط القصر وما يذكر معه
٢٦٦ ص
(٣١)
فصل في الجمع بين الصلاتين
٢٧١ ص
(٣٢)
باب صلاة الجمعة
٢٧٦ ص
(٣٣)
فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها
٢٩٠ ص
(٣٤)
فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه
٢٩٦ ص
(٣٥)
باب صلاة الخوف
٣٠١ ص
(٣٦)
فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز
٣٠٦ ص
(٣٧)
باب صلاة العيدين
٣١٠ ص
(٣٨)
فصل في التكبير المرسل والمقيد
٣١٤ ص
(٣٩)
باب صلاة الكسوفين
٣١٦ ص
(٤٠)
باب صلاة الاستسقاء
٣٢١ ص
(٤١)
باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان
٣٢٧ ص
(٤٢)
كتاب الجنائز
٣٢٩ ص
(٤٣)
فصل في تكفين الميت وحمله
٣٣٦ ص
(٤٤)
فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد
٣٤٠ ص
(٤٥)
فصل في دفن الميت وما يتعلق به
٣٥١ ص
(٤٦)
مسائل منثورة
٣٥٦ ص
(٤٧)
كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان
٣٦٨ ص
(٤٨)
فصل إن اتحد نوع الماشية
٣٧٤ ص
(٤٩)
باب زكاة النبات
٣٨١ ص
(٥٠)
باب زكاة النقد
٣٨٩ ص
(٥١)
باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
٣٩٤ ص
(٥٢)
فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ
٣٩٧ ص
(٥٣)
باب زكاة الفطر
٤٠١ ص
(٥٤)
باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
٤٠٨ ص
(٥٥)
فصل في أداء زكاة المال
٤١٣ ص
(٥٦)
فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه
٤١٥ ص
(٥٧)
كتاب الصيام
٤٢٠ ص
(٥٨)
فصل في أركان الصوم
٤٢٣ ص
(٥٩)
فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ
٤٢٧ ص
(٦٠)
فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ
٤٣٢ ص
(٦١)
فصل في شروط وجوب صوم رمضان
٤٣٦ ص
(٦٢)
فصل في فدية الصوم الواجب
٤٣٨ ص
(٦٣)
فصل في موجب كفارة الصوم
٤٤٢ ص
(٦٤)
باب صوم التطوع
٤٤٥ ص
(٦٥)
كتاب الاعتكاف
٤٤٩ ص
(٦٦)
فصل في حكم الاعتكاف المنذور
٤٥٥ ص
(٦٧)
كتاب الحج
٤٥٩ ص
(٦٨)
باب المواقيت
٤٧١ ص
(٦٩)
باب الإحرام
٤٧٦ ص
(٧٠)
فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ
٤٧٨ ص
(٧١)
باب دخول مكة
٤٨٢ ص
(٧٢)
فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن
٤٨٥ ص
(٧٣)
فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي
٤٩٣ ص
(٧٤)
فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه
٤٩٥ ص
(٧٥)
فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها
٤٩٩ ص
(٧٦)
فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق
٥٠٥ ص
(٧٧)
فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك
٥١٣ ص
(٧٨)
باب محرمات الإحرام
٥١٨ ص
(٧٩)
باب الإحصار والفوات
٥٣٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص

مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣١٤ - فصل في التكبير المرسل والمقيد

الليل كالمبيت بمنى، وقيل: بساعة منه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة الصبح جماعة. والدعاء فيهما وفي ليلة الجمعة وليلتي أول رجب ونصف شعبان مستجاب فيستحب كما صرح به في أصل الروضة.
فصل: في التكبير المرسل والمفيد. وبدأ بالأول ويسمى بالمطلق أيضا، وهو ما لا يكون عقب صلاة فقال: (يندب التكبير) لحاضر ومسافر وذكر وغيره، ويدخل وقته (بغروب الشمس ليلتي العيد) أي الفطر والأضحى، دليل الأول قوله تعالى: * (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم) * قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: سمعت من أرضاه من العلماء بالقرآن يقول: المراد بالعدة عدة الصوم، وبالتكبير عند الاكمال، ودليل الثاني القياس على الأول ولذلك كان تكبير الأول آكد للنص عليه. ويكبرون (في المنازل والطرق والمساجد والأسواق) جمع سوق يذكر ويؤنث، سميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم وغيرها كالزحمة ليلا ونهارا. (برفع الصوت) للرجل إظهار الشعائر العيد، وأما المرأة فلا ترفع كما قاله الرافعي، ومحله إذا حضرت مع غير محارمها ونحوهم، ومثلها الخنثى كما بحثه بعض المتأخرين، قال أيضا: ولا يرفع صوته بالتكبير حال إقامة الصلاة. (والأظهر إدامته) ندبا للمصلي وغيره، (حتى يحرم الامام بصلاة العيد) أي يفرغ من إحرامه بها، إذ الكلام يباح إليه فالتكبير أولى ما يشتغل به لأنه ذكر الله تعالى وشعار اليوم، والثاني: حتى يخرج الامام لها، والثالث:
حتى يفرغ منها، قيل: ومن الخطبتين، وهذا فيمن لم يصل مع الامام، وعلى الأول لو صلى منفردا فالعبرة بإحرامه. (ولا يكبر الحاج ليلة) عيد (الأضحى بل يلبي) لأن التلبية شعاره، والمعتمر يلبي إلى أن يشرع في الطواف وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك في محله. ثم أشار إلى نوع التكبير المفيد وهو المفعول عقب الصلاة بقوله: (ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح) لعدم وروده، وهذا ما صححه الرافعي وكذا المصنف في أكثر كتبه وهو المعتمد، والثاني: يسن، واختاره في الأذكار ونقله البيهقي في كتاب فضائل الأوقات عن نص الشافعي، وعليه عمل غالب الناس، وعلى هذا فيكبر ليلة الفطر عقب المغرب والعشاء والصبح. (ويكبر) عقب الصلوات (الحاج من ظهر) يوم (النحر) لأنها أول صلاته بمنى ووقت انتهاء التلبية، (ويختم) التكبير (بصبح آخر) أيام (التشريق) لأنها آخر صلاة يصليها بمنى كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في محله.
(وغيره) أي الحاج (كهو) أي كالحاج في ذلك (في الأظهر) تبعا، لأن الناس تبع للحجيج وهم يكبرون من الظهر كما مر، ولاطلاق حديث مسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى وروي ذلك عن عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وقال في المجموع: وهو المشهور في مذهبنا. (وفي قول) يكبر غيره (من مغرب ليلة) يوم (النحر) ويختم أيضا بصبح آخر أيام التشريق.
تنبيه: جر الكاف للضمير قليل، والمصنف تبعا للفقهاء يكثر منه. (وفي قول من صبح) يوم (عرفة، ويختم بعصر آخر) أيام (التشريق، والعمل على هذا) في الأمصار، وصح من فعل عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم من غير إنكار، واختاره المصنف في تصحيحه ومجموعه، وقال في الأذكار: إنه الأصح، وفي الروضة: إنه الأظهر عند المحققين. (والأظهر أنه) أي الشخص ذكرا كان أو غيره، حاضرا أو مسافرا، منفردا أو غيره. (يكبر في هذه الأيام) للجنازة، و (للفائتة والراتبة) والمنذورة (والنافلة) المطلقة أو المقيدة وذات السبب كتحية المسجد لأنه شعار الوقت. والثاني: يكبر عقب الفرائض خاصة، سواء أكانت مؤداة أم مقضية من هذه الأيام أو من غيرها، لأن الفرائض محصورة فلا يشق طلب ذلك فيها، كالاذان في أول الفرائض والأذكار في آخرها. والثالث: لا يكبر إلا عقب فرائض هذه
(٣١٤)